الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
241
تحرير المجلة ( ط . ج )
الفصل الثاني في دفع الدعوى ( مادّة : 1631 ) الدفع هو : الإتيان بدعوى من قبل المدّعى عليه تدفع دعوى المدّعي . . . إلى آخرها « 1 » . أتقن وأحسن من هذا التطويل القاصر والبيان الفاتر أن يقال : إنّ جواب المدّعى عليه إمّا إقرار أو إنكار أو سكوت .
--> ( 1 ) وردت تكملة المادّة بالنصّ التالي في مجلّة الأحكام العدلية 197 - 198 : ( مثلا : إذا ادّعى أحد من جهة القرض كذا قرشا ، وقال المدّعى عليه : أنا كنت أدّيت ذلك ، أو : إنّك أبرأتني من ذلك ، أو : كنّا تصالحنا ، أو : ليس هذا المبلغ قرضا بل هو ثمن المال الفلاني الذي كنت قد بعته لك ، أو : إنّ فلانا قد حوّلني عليك بمطلوبي منه كذا درهما وأنت دفعت لي المبلغ المذكور ، يكون قد دفع دعواه . وكذلك إذا ادّعى أحد على آخر بقوله : أنت كنت قد كفلت مطلوبي الذي في ذمّة فلان كذا دراهم ، وقال المدّعى عليه : إنّ المدين قد أدّى ذلك المبلغ ، يكون قد دفع دعوى المدّعي . وكذا إذا ادّعى أحد بالمال الذي هو في يد غيره بأنّه مالي ، وأجاب عليه : بأنّك حينما ادّعى هذا المال فلان كنت قد شهدت لدعواه ، يكون قد دفع دعوى المدّعي . وكذلك لو ادّعى أحد من تركة الميّت كذا دراهم وأثبت دعواه بناء على إنكار الوارث - بعد ذلك - أنّ المتوفّى كان قد أدّى هذا المبلغ أو أنّ الدائن قد أبرأه منه حال حياته ، يكون قد دفع دعوى المدّعي ) . قارن : تبيين الحقائق 4 : 313 ، الوسيط في المذهب 7 : 411 ، البحر الرائق 7 : 228 ، الفتاوى الهندية 4 : 44 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 566 .